السيد محمد حسن الترحيني العاملي

11

الزبدة الفقهية في شرح الروضة البهية

وإن نزلوا ونحوه . بخلاف الأجداد والأولاد ( 1 ) . ( ثم ) الثالثة : ( الأعمام والأخوال ) للأبوين ، أو أحدهما ( 2 ) وإن علوا كأعمام الأب والأم ، وأعمام الأجداد ( وأولادهم ) فنازلا ذكورا وإناثا . [ الثاني السبب ] ( والسبب ) ( 3 ) هو الاتصال بالزوجية ، أو الولاء ( 4 ) . وجملته ( 5 ) ( أربعة الزوجية ) من الجانبين مع دوام العقد ، أو شرط الإرث على الخلاف ( 6 ) ( و ) ولاء ( الإعتاق ) ( و ) ولاء ( ضمان الجريرة ) ( و ) ولاء ( الإمامة ) . والزوجية من هذه الأسباب تجامع جميع الورّاث ، والإعتاق لا يجامع النسب ، ويقدّم على ضمان الجريرة المقدّم على ولاء الإمامة فهذه أصول موجبات الإرث . [ الموانع للإرث ] وأما الموانع فكثيرة قد سبق بعضها ( 7 ) ويذكر هنا بعضها في تضاعيف الكتاب ( 8 ) ، وغيره ( 9 ) ، وقد جمعها المصنف في الدروس إلى عشرين ( 10 ) وذكر هنا ستة :